للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأنَّه يكره وفاقًا لمالك، والشافعيُّ في الصحيح عنده، وله قول: لا يكره.

وقال أبو حنيفة: يجوز ويكره إحضار السلع في المسجد (١) وقت البيع وينعقد البيع مع ذلك.

وقال ابن بطَّال: أجمع العلماء على أن ما عُقد من البيع في المسجد لا يجوز نقْضُه. انتهى.

وقد تقدم عن الإمام أحمد رواية بعدم صحته.

الثامن والعشرون: يباح عقد النكاح فيه، ذكره في "الرعاية" وغيرها.

وقال أبو عمرو بن الصلاح من الشافعية: يستحب عقده فيه، واحتجَّ بحديث: "أعلنوا النكاح في المسجد"، رواه الترمذي (٢).

التاسع والعشرون: يسنُّ أن يصان عن عمل صنعة: نص عليه.

قال السامري: سواءً كان الصانع يراعي المسجد بكنس ورشّ ونحوه أو لم يكن.

وقال في روايته الأثرم: ما يعجبني مثل الخياط والإسكاف وما أشبهه، وسهّل في الكتابة فيه، وقال: وإن كان من غدوة إلى الليل فليس هو كل يوم.

قال القاضي سعد الدين الحارثي من علمائنا: خصّ الكتابة؛ لأنها نوع تحصيل للعلم، فهي في معنى الدراسة، وهذا يوجب التقيُّد بما لا يكون تكسُّبًا؛ وإليه أشار بقوله: فليس ذلك كل يوم.


(١) "في المسجد" سقطت من "ق".
(٢) رواه الترمذي (١٠٩٥) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

<<  <   >  >>