للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحادي والثلاثون: تعليم الصبيان في المسجد.

قال ابن الصيْرفي في "النوادر": لا يجوز التعليم في المساجد.

وقال أبو العباس في "الفتاوى المصرية": لا يجوز - وقد سئل عنها -: يُصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين؛ حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه. وكذلك توسيخهم لحصره ونحو ذلك لا سيما إن كان ذلك وقت الصلوات فإنَّه من عظيم (١) المنكرات.

وقال في موضع آخر - منها -: وأما تعليم الصبيان في المسجد بحيث (٢) يؤذون المسجد فيلوثونه ويرفعون أصواتهم ويشغلون المصلي فيه ويضيِّقون عليه، فهذا مما يجب النهي عنه والمنع منه، والله أعلم.

* وقال صاحب "الفروع" في "آدابه"، عقيب كلام القاضي سعد الدين الحارثي المتقدم قبل هذه: وينبغي أن يخرج على هذا تعليم الصبيان للكتابة في المسجد بالأجرة. وتعليمهم تبرعًا جائز - كتلقين القرآن وتعليم العلم، وهذا كله بشرط: أن لا يحصل ضرر بحبر وما أشبه ذلك.

وقال القاضي عياض: وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد، قال: وحكى بعضهم خلافًا في تعليم الصبيان فيها.

وقال القرطبي: منع بعض العلماء من تعليم الصبيان فيه، ورأوا أنه من باب البيع، وهذا إذا كان بأجرة، فلو كان تبرعًا: فهو ممنوع أيضًا؛ لعدم تحرُّز الصبيان عن القذر والوسخ فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد. وقد ورد الأمر بتنظيفها وفي الحديث "جنِّبوا مساجدكم صبيانكم" (٣). وقد تقدم.


(١) في "ق" "أعظم".
(٢) في "ق" "بحديث" وفي "س" "الحديث".
(٣) تقدم.

<<  <   >  >>