وسئل القفال عن تعليم الصبيان في المسجد؛ فقال: الأغلب من الصبيان الضَّرر بالمسجد؛ فيجوز منعهم.
وعند الظاهرية؛ تعليمهم فيه مباح.
الثاني والثلاثون: قال في "الرعاية"(٨٨/ ب) وغيرها: يباح تعليم القرآن في المسجد.
قال القاضي أبو يعلى في "الأحكام السلطانية": أما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع والمساجد والتصدي للتدريس والفتوى، فعلى كل واحد منهم زاجرٌ من نفسه ألا يتصدى لما ليس بأهل، إلى أن قال: وللسلطان فيهم من النظر ما يوجبه الاحتياط من إنكار وإقرار. وإذا أراد من هو لذلك أقول: هل يترتب في أحد المساجد لتدريس أو فتيا؟ نظر حال المسجد، فإن كان من مساجد المحال التي لا يترتب الأئمة فيها من جهة السلطان: لمِ يلزم من يترتب فيها لذلك استئذان السلطان في جلوس- كما لا يلزم أن يستأذن فيها من يُرتَّب للإمامة، كان كان من الجوامع وكبار المساجد التي يترتب الأئمة فيها بتقليد السلطان: روعي في ذلك عُرف البلد وعادته في جلوس أمثاله. فإن كان للسلطان في جلوس مثله نظر: لم يكن له أن يترتب للجلوس فيه إلا عن إذنه؛ لأنه افتئات عليه في ولايته، وإن لم يكن للسلطان في مثله نظر معهود: لم يلزم استئذانه في ذلك وكان كغيره من المساجد.
قال القاضي سعد الدين الحارثي: والصحيح عدم اعتبار الإذن؛ لأن الطاعات لا تتوقف على ذلك؛ لأنه ربما أدّى إلى التعطيل ولفعل السلف، وما ذكر من الافتئات فغير مُسَلَّم.
وقال النووي: يستحبّ عند حِلَق العلم والمساجد وذكر الوعظ والرَّقائق ونحوها، من الأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة. ونقَل ابن بطَّال