للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه الإجماع.

الثالث والثلاثون: يُكره الجلوس للحلَق يوم الجمعة قبل الصلاة للحديث المتقدم في مسألة البيع الذي رواه الإمام أحمد وغيره (١).

وقال الغزالي في "الإحياء": قال الخطَّابي: وكان بعضهم يرويه الحَلْق بإسكان اللام؛ أخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة. قال: فقلت له إنما هو الحلَق بفتح ما جمع حلْقة. وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم، وأمر بأن يشتغل بالصلاة وينصت للخطبة.

الرابع والثلاثون: قال القاضي أبو يعلى: يمنع الناس في الجوامع والمساجد من استطراق (٨٩/ أ) حلَق الفقهاء والقراء؛ صيانة لحرمتها. وقاله الشافعية؛ وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا حِمى إلا في ثلاثة: البير وطول الفَرَس وحلَقة القوم" فأما البير فهو منتهى حريمها وأما طول الفرس فهو ما دار فيه بمقوده إذا كان مربوطًا، وأما حلقة القوم فهو استدارتهم في الجلوس للتشاور. والحديث وهذا الخبر الذي ذكره القاضي: إسناده جيّد. رواه البيهقي من حديث سعد الكاتب عن بلال العبسي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (٢).

الخامس والثلاثون: يُسَن أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقرآن والذكر، ويجلس مستقبل القِبلة.

السادس والثلاثون: يكره أن يسند ظهره إلى القبلة. قال أحمد: هذا مكروه. وصرح القاضي بالكراهة. قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يتساندوا إلى القبلة قبل صلاة الفجر، رواه أبو بكر النجار.


(١) تقدم.
(٢) السنن الكبرى (٦/ ١٥١ - ١٥٦).

<<  <   >  >>