للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في "الآداب": وينبغي أن يقال: إن كان (١) ذلك من مال الوقف: حرم ووجب الضمان.

وذكر في "الرعاية" في موضع: أنه هل يحرم تحلية المسجد بذهب وفضة، وتجب إزالته وزكاته، بشرطها (٢) أو يكره؟ على قولين، وقدّم الأول، وعند الحنفية: "لا بأس بتحلية المسجد بذهب ونحوه؛ لأنه تعظيم له. ومنهم من استحبه (٣) لذلك.

وعند المالكية: يكره ذلك، ويصان المسجد عنه، وهو قول بعض الحنفية. ذكره صاحب "المفيد" منهم. وللشافعية في تحريمه وجهان.

* وأول من ذهَّب الكعبة في الإسلام وزخرف المساجد: الوليد بن عبد الملك لما بعث إلى خالد بن عبد الله القسْري والي مكة. وحينئذٍ؛ فيضعف قول بعض الحنفية عمن قال بالكراهة، هم محجوجون بإجماع المسلمين في الكعبة.

والعجب؛ أن الشيخ تقي الدين السبكي حكى هذا الإجماع عن صاحب "الطراز" (٤) من المالكية وأقرّه.

قال الحنفية: والمتوَلي على المسجد إذا فعل ما يرجع إلى التنقيش والزينة من مال الوقف: ضمن. انتهى كلام صاحب "الآداب" فيها، مع أنه صدَّر المسألة بالكراهة، ومع أنه جزم في كتابه "الفروع" بالتحريم. قال في باب زكاة الذهب والفضة: "ويحرم تحلية مسجد ومحراب".


(١) في "ق" "إن ذلك إن كان".
(٢) "بشرطها" سقطت من "ق".
(٣) في "م" "استحب".
(٤) في "م" "الطران".

<<  <   >  >>