للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السادس والأربعون: تصان عن تعليق مصحف أو غيره في قِبلته دون وضعه بالأرض.

قال جعفر بن محمد أبو عبد الله الكوفي: سمعت أحمد يقول: يُكره أن يعلق (٩١/ ب) في القبلة شيء يَحُول بينه وبين القبلة، ولم يُكره إنْ وُضِع في المسجد المصحف أو نحوه.

السابع والأربعون: قال بعض الشافعية: يستحب تجمير المسجد، وكان عبد الله المجمر يجمر المسجد.

قلت: وهو ظاهر كلام علمائنا؛ لأنهم ذكروا تطييبه، وهذا منه.

ويؤيده: ما رواه واثلة بن الأسقع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: جنِّبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخِذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجُمَع".

رواه ابن ماجه والطبراني في "الكبير" عن أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة (١)، وأنكر مالك تجمير المسجد.

الثامن والأربعون: قال بعض الشافعية: يستحب فرش المسجد.

قال الدمياطي: أول من فرش الحُصُر في المساجد: عمر رضي الله عنه.

وفي "الصحيح": أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي على الخُمرة (٢): وهي شيء يصنع من خُوص على قدر الوجه واليدين.


(١) تقدم.
(٢) البخاري (٣٧٩) من حديث ميمونة - رضي الله عنها -.

<<  <   >  >>