للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث والخمسون: في وضع الحصى في المسجد.

روى أبو داود، عن أبي الوليد، قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد، فقال: مُطِرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يجيء بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى - صلى الله عليه وسلم - الصلاة، قال: "ما أحسن هذا" (١).

وذكر ابن أبي شيْبة: أن أول من حصب المسجد: عمر رضي الله عنه. حصبه؛ من الوادي المبارك من (٢) "العقيق" (٣).

الرابع والخمسون: قال في "المستوعب" وغيره: لا يجوز أن يغرس في المسجد شيء. وللإمام؛ قلع ما غرس فيه بعد إيقافه، وهذا كله معنى كلام أحمد من رواية الفرج بن الصباح. وقطع في "التلخيص" و"المحرر" بأنها تقلع. وذكر ابن أبي موسى وأبو الفرج في "المبهج": أنه يكره غَرسها. ولفظ أحمد في رواية الفرج ابن الصباح هذه غرست بغير حق والذي غَرسها ظالم، غرس فيما لا يملك. وفي "الرعاية": يُسَن أن يُصان عن الزرع (٩٢/ ب) فيه والغرس وأكل ثمره مجانًا في الأَشهر. وللشافعية (٤) وجهان في الكراهة والتحريم، والصحيح: التحريم.

الخامس والخمسون: هل للإنسان إذا دخل المسجد والناس في الصلاة أن يجهر بالسلام خشية أن يرد عليه مَن هو جاهل، بالسلام، أم لا؟

أجاب أبو العباس في "الفتاوى المصرية": إن كان المصلي يحسن الرد


(١) أبو داود (٤٥٨) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) "من" سقطت من "ق".
(٣) ابن أبي شيبة (٣٥٨٥١).
(٤) في "م" "والشافعية".

<<  <   >  >>