للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالإشارة، فإذا سلم عليه فلا بأس، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسلمون على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يردّ عليهم بالإشارة. كان لم يحسن الردّ بالإشارة بل قد يتكلم، فلا ينبغي إدخاله فيما يقطع صلاته أو يترك به الرد الواجب عليه. انتهى.

وفي "الفروع" له: السلام على المصلّي وفاقًا لمالك، وعنه: يُكره وفاقًا للشافعي. ويتوجه إن تأذى به، وإلا لم يُكْره، وعنه: يكره في فرض، وقيل: لا يكره إن عرف كيفية الرد.

السادس والخمسون: ثبت في الخبر ضرب الخِباء في المسجد واحتجار الحصير فيه.

وعن أحمد في "مسائل صالح وابن منصور" تقييد الإباحة بوجود البرد.

قال القاضي سعد الدين الحارثي: والصواب: عدم اعتبار هذا القيد.

السابع والخمسون: قال حرب: قلت لأحمد: رجل بني مسجدًا فأُذَّن فيه، ثم قلعوا هذا المسجد وبنوا مسجدًا آخر في مكان آخر، ونقلوا خشب هذا المسجد العتيق إلى ذلك المسجد، قال يرمّوا هذا المسجد الآخر العتيق ولا يعطلوه. قلت: فإذا خرب هذا المسجد يبنى مكانه بيت أوْ خان للسبيل، قال لا ولكن يرمُّ ويُتَعاهدُ إذا كان قد أُذِّن فيه قبل وصُلِّي. وسئل أحمد مرة أخرى: قيل: مسجد عتيق، اشتراه رجل فأدخله في مزرعة فقال: لا، وكرهه جدًّا. وذكر في رواية ابنه عبد الله في المسجد. إذا ضاق عن أهله أو خربت محلتَه: أنه يُباع.

وعند الشافعية؛ لا يجوز أن يصير مملوكًا، كالعبد إذا عُتق وزَمِن: لا يجوز أن يعود في الرق.

الثامن والخمسون: رحبة المسجد إن كانت محوطة فلها حكمُهُ وإلَّا

<<  <   >  >>