للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلا. قدَّمه في "الرعاية الكبرى" و"المستوعب"، وذكر أن هذا رواية واحدة، وأنه الصحيح. وفيه: ليست من المسجد (٩٣/ أ) مطلقًا وهو ظاهر كلام الخرقي، وعنه: لها حكمه مطلقًا، وعند الشافعية: هي من المسجد، حكاه الرافعي عن الأكثرين، وكذا عند مالك.

التاسع والخمسون: قال حرب: قلت لأحمد: المسجد يبنى على القنطرة؟ فكرهه، وذكر أُراه عن ابن مسعود كراهيته.

الستون: قال أحمد: لا يبنى مسجد إلى جنب مسجد آخر إلا لحاجة، كضيق الأول ونحوه.

وقال صالح: قلت لأبي: كم تستحبّ أن يكون ما بين المسجدين إذا (١) أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدًا؟ قال لا يبنى مسجد يراد به الضرر لمسجد إلى جنبه، فإن أكثر الناس حتى يضيق عليهم، فلا بأس أن يُبنى وإن قرب من ذلك.

وقال في رواية محمد بن موسى، وقد سئل: يبنى مسجد إلى جنب مسجد؟ قال: لا يبني المساجد ليَعدي بعضها بعضًا؛ فاتفقت الرواية: على أنه لا يُبنى لقصد الضرر، كان لم يقصد ولا حاجة، فرواية محمد بن موسى: لا يبنى، واختارها أبو العباس، وإنه (٢) يجب هدمها، وقال- فيما بني جوار جامع بني أمية-: وزعم بعضهم: أن ظاهر رواية صالح يُبنى مع عدم الحاجة إذا لم يقصد الضرر، وليس بظاهر؛ فإن الإمام أحمد قال: فإن كثُر الناسُ حتى يضيق عليهم فلا بأس، والله أعلم.


(١) في "م" "قال إذا".
(٢) في "م" و "أن".

<<  <   >  >>