للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحادي والستون: يجوز للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع، وعنه: ما لم يضرّ بالناس، وعنه: المنع مطلقًا سواءً بُني على ساباط أو قنطرة. وقال أيضًا: حكم المساجد أعظم جرمًا: يخرجون المسجد ثم يخرجون على أثره. وعنه: يجوز البناء بلا إذنه وحيث جاز صحت الصلاة فيه وإلا فوجهان؛ ويصح فيما بُني على درب مشترك بإذن أهله، وفيه وجه لا يصح، وإن جُدِّد الطريق ونحوه بعدما بُني المسجد فقد يتوجه كراهة الصلاة فيه، وفيه في "الرعاية" وجهان.

وسأل الكحَّال الإمام أحمد عن مسجد يزاد فيه من الطريق؟ قال: لا تصلّ فيه.

قلت: هذا جارٍ على رواية المنع، وأما على رواية الجواز فتوسعته في الطريق من باب أوْلى.

الثاني والستون: من جعل عُلْو بيته أو أسفله مسجدًا صحّ وانتفع بالآخر، قدَّمه في "الرعاية الكبرى"، وقال في "المستوعب": إن جعل سفل بيته مسجدًا لم ينتفع بسطحه، وإن جعل سطحه مسجدًا انتفع بسفله، نُصَّ عليه، قال أحمد: لأن السطح لا يحتاج إلى سفل.

الثالث والستون: لا يجوز أن يهدم المسجد ويبنى تحته حوانيت تنفعه أو سقاية خاصة أو عامة، فإن انهدم المسجد فكذلك. وقيل: يجوز ذلك في الحالين، أومأ إليه أحمد، قال بعضهم: وهو بعيد. وقيل: ينظر إلى قول أكثر أهله.

الرابع والستون: قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يكون على باب داره مسجد وهو يؤذّن فيه فلا يحضر جماعتَهُ إلا رجل أو نحو ذلك؟

<<  <   >  >>