للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي "المعجم الأوسط" للطبراني، عن سالم، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تتخذوا المساجد طرقًا إلا لِذكر الله أو صلاة" (١).

التاسع والستون: سُئل الإمام أحمد في النسخ (٩٥/ أ) في المسجد دون وضع النَّقْش فيه. وقال أيضًا في رواية أبي داود؛ وسُئل عن النَّقْش يوضع في المسجد؟ قال: من الناس مَن يتوقَّاه.

السبعون: يجوز نقض المسجد للإصلاح.

قال في "الفروع" في باب النية: وإن أحرم به يعني الفرض في وقته ثم قلبه نفلًا لفرض صحيح: صَحّ على الأصح، خلافًا لأحد قَوْليْ الشافعي؛ لأنه إكمال في المعنى، كنقض المسجد للإصلاح. ذكره صاحب "المحرر" وغيره وكذا قال الحنفية: إكمال معنى كنقض المسجد للبناء والعمارة والتوسعة، وذكر في "الفروع" أيضًا، في الوقت، إن هدمه وتجديد بنائه لمصلحة. نصّ أحمد.

الحادي والسبعون: قال أحمد في مسجد له حائط قصير غير حصين ولا منارة: لا بأس بها أن تهدم وتجعل في الحائط؛ لِئلا يدخله الكلاب.

الثانن والسبعون: قال أبو الوفاء ابن عقيل: أنا أبرأ إلى الله تعالى من جموع أهل وقتنا في المساجد والمشاهد ليالي يسمونها "إحياء" لعمري إنها لإحياء أهوائهم وإيقاظ شهواتهم؛ جموع الرجال والنساء، مخارج الأموال فيها من أفسد المقاصد وهو الرياء والسِّمعة، وما في خلال كل واحد من اللعب والكذب والغفلة، ما كان أحوج للجوامع أن تكون مظلمة من سُرُجهم منزهة عن معاصيهم وفِسْقِهِم، مُرْدانُ ونسوة وفسقة.


(١) برقم (٣١) ١/ ١٤.

<<  <   >  >>