للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرجل عندي؛ من وزَن في نفسه ثمن الشمعة فأخرج به ذهبًا وحطبًا إلى بيوت الفقراء ووقف في زاوية بيت بعد إرضاء عائلته بالحقوق فكُتب في المجتهدين على ركعتين بِحُزْن ودعاءٍ لنفسه وأهله وجماعة من المسلمين وبكر إلى معاشه، لا إلى المقابر، فَتَرك المقابر في ذلك عبادة.

الثالث والسبعون: يستحب لداخل المسجد أن يقدّم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج؛ لحديث أنس، قال: من الستة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى (١)، رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم (٢).

قال البخاري: وكان ابن عمر يفعله ويقول ما ورد (٣). (٩٥/ ب).

ومنه ما رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤) قال: "إذا دخَل أحدكم المسجد فليقل: الَّلهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك" (٥).

وعن فاطمة الزهراء: أنها (٦) قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل المسجد قال: "بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح في أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللَّهم


(١) العبارة "اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك" سقطت من "ق".
(٢) (١/ ٢١٨).
(٣) البخاري تعليقًا في ترجمة الحديث رقم (٤٢٦).
(٤) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" سقطت من سق".
(٥) أحمد (٣/ ٤٩٧)، ومسلم (٧١٣)، وأبو داود (٤٦٥)، و"النسائي" (٧٢٩) من حديث أبي حميد وأبي أسيد.
(٦) في "ق" بدل "أنها" "- رضي الله عنهما -".

<<  <   >  >>