للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سجود، لا يُختص السجود منها بموضع دون غيره. ويمكن أن يكون مجازًا عن المكان المبني للصلاة، وهو من مجاز التشبيه؛ لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك.

وقال ابن التِّين: "جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا وجعلت لغيري مسجدًا ولم تجُعل له طهورًا"؛ لأن عيسى عليه السلام: كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة.

قال ابن حجر: كذا قال، وسبقه إلى ذلك: الداودي.

وقيل: إنما أبيح لهم في موضع يتيقنون فيه الطهارة، بخلاف هذه الأمة، فأبيح لها في جميع الأرض إلا ما تيقن نجاسته.

والأظهر؛ ما قاله الخطّابي، وهو: أن مَنْ قَبْلَه إنما أُبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبِيَع والصوامع.

* ويؤيده: رواية عمرو بن شعيب، بلفظ:

"وكان مَنْ قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم" (١).

وهذا نص في موضع النزاع؛ فثبتت الخُصوصية.

* ويؤيده: ما أخرجه البزار، من حديث ابن عباس، نحو حديث الباب:

وفيه: "ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه" (٢). انتهى كلام ابن حجر.

* قلت: يُستثنى من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "جُعلت لىَ الأرض مسجدًا": المواطن


(١) "المسند" (٢/ ٢٢٢).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٥٧٦).

<<  <   >  >>