للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولأبي داود من حديث أبي هريرة: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا ليجعلهما بين رجليه أو ليُصل (٩٦/ أ) فيهما" (١).

وفي خبر أبي هريرة وأُبي بكرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليجعلهما بين رجليه".

رواه أبو محمد الخلَّال حكاه القاضي، قال: وقيل إن كان مأمومًا جعلهما بين رجليه؛ لِئلا يؤذي مَنْ عن يمينه أو شماله. وإن كان إمامًا أو منفردًا جعلهما عن يساره لِئلا يؤذي أحدًا.

قال القاضي: وإنما اخترنا جانب اليسار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك في حديث أبي سعيد (٢)، رواه أبو حفص ورواه أبو محمد الخلَّال، من حديث عبد الله بن السائب، ولأن اليسار جعلت للأشياء المستقذرة من الأفعال. قال القاضي فأما موضعها من غير المصلِّي فإلي جنبه. كذا رواه أبو بكر الآجرِّي في كتاب "اللباس" بإسناده عن ابن عباس، قال: من السنَّة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه.

السادس والسبعون: عن أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خَبَثًا فليمسحْه بالأرض ثم ليُصَلِّ فيهما"، إسناده جيد، رواه أحمد، وأبو داود (٣).

قال في "الآداب": ومراده أن يمسح الخبث بغير أرض المسجد. وإن لم يُصَلِّ في نعليه وضعهما في المسجد، فلا يرم بهما فيه. فإن رمى بهما، فإن كان على وجه الكبر والتعاظم أو كان ذلك سببًا لإتلاف شيء من أرض المسجد أو في أذى أحد، فلا خفاء بأن ذلك لا يجوز ويضمن ما أُتلف


(١) رواه أبو داود (٦٥٥).
(٢) رواه أبو داود (٦٥٠) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٣) رواه أحمد (٣/ ٢٠)، وأبو داود (٦٥٠).

<<  <   >  >>