للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بسببه، وإلا فالأدب: أن لا يفعل ذلك؛ لأنه خلاف التعظيم المأمور به في بيوت الله تعالى، وأحبّ البقاع إلى الله عزَّ وجلَّ. ويشبه هذا رميُ الكتاب بالأرض. وقد فعله رجل عند أحمد؛ فغضب، وقال: هكذا (١) يفعل بكلام الأبرار؟ ! .

وفي "المحيط" (٢) من كتب الحنفية: لو مشى بالطين كُره له أن يمسحه بحائط المسجد، وإن مسَحه بتراب المسجد وكان مجموعًا فلا بأس به، وإن كان منبسطًا يُكرَهُ.

السابع والسبعون: ينبغي لمن قَصَد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه؛ لا سيّما إن كان صائمًا. ذكره ابن الجوزي في "المنهاج"، ومعناه في، "الغنية"، وفاقًا للشافعية (٣)، (٩٦/ ب) ولم يَرَهُ أبو العباس.

الثامن والسبعون: يكره للزوج منع زوجته من المسجد ليلًا ونهارًا. وفي، "المغني": ظاهر الخبر منعه من منعها.

قال ابن الجوزي: فإن خيف فتنة، نهيت عن الخروج. واحتج بخبر عائشة المشهور: "لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهنّ المسجد كما مُنعَت نساء بني إسرائيل" (٤).

قال القاضي: مما ينكر خروجهن على وجه يُخافَ منه الفتنة. والسيد كالزَّوج وأوْلى.


(١) في "ق" "هذا".
(٢) "المحيط" كذا في "ق، س" وفي "م" "المحوط".
(٣) "للشافعية" سقطت من "ق".
(٤) البخاري (٨٦٩).

<<  <   >  >>