التاسع والسبعون: قال في "الرعاية": يُسَنّ أن يُصان عن الجماع فيه أو فوقه.
وقال ابن تميم: يُكره الجماع فوق المسجد، وذكر في "الفروع" في باب الرجعة: حصولها بالوطء. وتحلّ محرَّمة الوطء لمرض وضيق وقت الصلاة ومسجد. انتهى. فجزم بتحريم الوطء في المسجد.
الثمانون: قال أبو داود: سمعت أحمد يسأل: يجيء الرجل بزكاته، يعني: صدقة الفطر، إلى المسجد أو يطعمه؟ قال يطعمه. قال سمعت أحمد سُئِل عن زكاة الفطر تجمع في المسجد؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
الحادي والثمانون: قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن حفر البئر في المسجد؟ قال لا، قلت: فإن حفرت بئر ترى أن يؤخذ المَغْتَسَل فيغطا به البئر، قال لا إنما ذلك للموتى.
وفي "الرعاية" في إحياء الموات: أن أحمد لم يكره حفرها فيه وقال ابن حمدان كره الوضوء فيه، كره حفرها فيه، وإلا فلا.
الثاني والثمانون: قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدًا من الإخلاص.
الثالث والثمانون: يجوز أن يقال مسجد بني فلان؛ لِما روى البخاري عن ابن عمر في حديث المسابقة، وفيه: إلى مسجد بني زريق (١). ولكن البخاري قال:"باب، هل يُقال مسجد بني فلان".
قال ابن حجر: وإنما أورده بلفظ الاستفهام؛ لينبه على أن فيه احتمالا،