للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي "الصحيحين": "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" (١).

الثالث والتسعون: ظاهر ما ذكَروه: يستحب التحية لكل (٢) داخل قصد الجلوس أوْ لا: قاله في "الفروع"، ثم قال: ويؤيده ما يأتي في البُداءة بالطواف.

وقال في صفة الحج والعمرة عن "الفصول" و"المستوعب" و"الترغيب" وغيرها: أنه يقدم تحية المسجد على الطواف. انتهى.

فظاهر ما نقله عن ابن عقيل ومن وافقه: أنه يصلي تحية المسجد مع أنه لم يقصد الجلوس.

قلت: يستثنى من ذلك الخطيب يوم الجمعة على ما يأتي؛ اللَّهم إلا أن نقول إن التحية في حقه الخطبة- كما قاله بعض الشافعية، وقد تقدّم في الثامن عشر من الخصائص في "الباب الثامن والأربعين".

الرابع والتسعون: لو دخل المسجد في خطبة الجمعة لم يَمنَع من التحية، خلافًا لأبي حنيفة ومالك.

ولا تجوز الزيادة عليهما؛ وفاقًا، بل يركعهما ويوجز، أطلقه أحمد والأكثر. قال صاحب "المغني" و"التلخيص" و"المحرر": إن لم تفته معه تكبيرة الإحرام. وإن جلس قام فأتى بها، أطلقه علماؤنا. ووجه احتمال سقوطها من عالم ومن جاهل لم يعمل عن قرب. وأطلق الشافعية سقوطها (٣)


(١) البخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(٢) في "ق" "لكل راكع داخل".
(٣) في "ق" "سقوطهما".

<<  <   >  >>