للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

به وحمله بعضهم على العالم. وعند الحنفية: لا تسقط بالجلوس، وإن (٩٨/ أ) العالم يخيّر بين صلاته أولا وعند انصرافه.

الخامس والتسعون (١): لا تستحب التحية للإمام؛ لأنه لم ينقل، ذكره أبو المعالي وغيره.

السادس والتسعون: لو دخل الإنسان المسجد وقت نهي؛ فعن الإمام أحمد رواية يجوز، وفاقًا للشافعية، اختارها ابن عقيل وابن الجوزي والسامري وأبو العباس وغيرهم، وعنه: المنع، اختاره الأكثر، قاله ابن الزاغوني وغيره، وفي "الفروع": هو أشهر، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك.

السابع والتسعون: لو تكرر دخوله المسجد، هل تتكرر التحية. ذكروا لو قرأ سجدة فسجد ثم أعادها. كان فيها وجهين. ووجهت هذه المسألة عليها وقيَّدها ابن نصر الله في "حواشيه"؛ بقرب الزمن، ولا شك أنه مراد أحدهما تتكرر لتكرر سببها والثاني لا، دفعًا للحرج والمشقة.

الثامن والتسعون: لو صلى السنَّة وقت دخوله كَفَتهُ عن التحية.

التاسع والتسعون: لو نوى التحية والفرض، قال في "الفروع": ظاهر كلامهم: حصولهما له (٢)، وفاقًا للشافعي، وقد ذكر جماعة: لو نوى غُسل الجنابة وغُسْل الجمعة: أجزأ عنهما، وفاقًا لمالك والشافعي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لامرئٍ ما نوى" (٣)؛ ولأنه لا تَنافي، كما لو أحرم بصلاة ينوي بها الفرض وتحية المسجد.


(١) "الخامس والتسعون" والفقرة التي بعده سقطت من "ق".
(٢) "له" سقطت من "ق".
(٣) البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>