للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: أليس (١) البول كثيره وقليله يغسل؟ ! قال: ذلك بول الإنسان! قلت: هذا لا يؤكل لحمه يغسل.

التاسع (١٠٧/ أ) والخمسون بعد المائة: المصلَّى المتخذ للعيد ونحوه، هل حكمه حكم المسجد أم لا؟

قال الشيخ وجيه الدين أبو المعالي في "شرح الهداية": المكان البعيد لصلاة الجنازة اختلفوا في كونه مسجدًا وكذلك المتخذ لصلاة العيد. والصحيح في المتخذ لصلاة الجنازة: أنه ليس بمسجد؛ لأنه ما أُعد للصلاة حقيقة. ومصلّى العيد: الصحيح أنه مسجد؛ لأنه يعد للصلاة حقيقة. انتهى.

والأصح عند الحنفية، وهو ظاهر مذهب الشافعي: أنه لا يُعطى حكم المسجد؛ لأنها صلاة نادرة، أشبه ما لو وقع (٢) صلاة في بقعة من البقاع، أو صلَّى فيها على جنازة أو سَجَدَ فيها سجود تلاوة. ووجه أنه يعطى حكم المسجد ما جاء في "الصحيحين" من حديث أم عطية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الحيَّض أن يحضرْن يوم العيد ويعتزلن المصلّى (٣)؛ ولأنه يصلّى فيه بعض الأوقات، فأشبه ما لو صُلِّى فيه أيام الصيف خاصة.

وأجاب بعضهم عن حديث أم عطية؛ بأنه إنما أَمَرَهنّ بالاعتزال؛ ليتَّسع على غيرهن وليتميَّزْن.

الستون بعد المائة: قال مالك: لم تكن القراءة في المصحف في المسجد من أمر الناس القديم، وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف، وقال أيضًا: أكره


(١) في "ق" "يس".
(٢) في "ق" "أوقع".
(٣) البخاري (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠).

<<  <   >  >>