للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يقرأ في المصحف في المسجد.

قال الزركشي الشافعي: وهذا استحسان لا دليل عليه.

والذي عليه السلف والخلف: استحباب ذلك؛ لما فيه من عمارتها بالذكر، قال تعالى: {وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} (١)، وهو عام في المصاحف وغيرها. وفي "الصحيح": "إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن" (٢).

الحادي والستون بعد المائة: قال الدميري في "شرح المنهاج": واقعة: قال السبكي: قال لي ابن الرفعة: أفتيت ببطلان وقف خزانة وقفها واقف لتكون في مكان معين في "مدرسة العاجينية" بمصر؛ لأن ذلك المكان مستحق لغير تلك المنفعة.

قال السبكي: ونظيره إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه جمعة: لا يجوز. وكذلك إحداث كرسي مصحف مؤبدًا (٣) يقرأ فيه -كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره. ولا يصح وقفه، ويجب إخراجه (١٠٧/) من المسجد- كما تقدم من استحقاق هذه المنفعة لغير هذه الجهة. والعجب؛ من قضاة يثبتونه ذلك شرعًا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.

الثاني والستون بعد المائة: أفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام بأن متولي تدريس المدرسة هو الذي يقدر مقدار الجامكية للفقهاء وينزلهم (٤) وليس للناظر في الوقف إلَّا تحصيل الريع وقسمته على المنزَلين، وأما عندنا؛ فقال في "الفروع": ومن وقف على مدرِّس وفقهاء فللناظر ثم للحاكم بعده


(١) النور [آية: ٣٦].
(٢) مسلم (٢٨٥) من حديث أنس -رضي الله عنه-.
(٣) في "ق" "يريده" وفي "ع" "مؤبد".
(٤) "للفقهاء وينزلهم" سقط من "ق".

<<  <   >  >>