للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبد نفسه، وهو لا معنى له إن كانت الفخذ عورة، وإن لم تكن عورة فعبد نفسه وغيره بمثابة واحدة، إلا إن كان يعني أن عبد نفسه لا يُستحيى منه كما يُستحيى من الأجنبي، والعورة ما يُستحيى منه، فالله أعلم إن كان ذلك عُني.

(٩) - مسألة: روي عن مالك: أنه قال: لا ترى خادم الزوجة فخذ الزوج, ولا تدخل عليه المرحاض خادم زوجته، ولا خادم ابنه، أو أبيه (١)؛ لأنه ليس لهن بمالكٍ فلا يجوز له التكشف لهن، هن منه أجنبيات، فلا يجوز لهن أن يرينه، والله الوفق.

(١٠) - مسألة: لا يَحرُم على أحد الزوجين، إبداء شيء لصاحبه من نفسه: لحديث بهز بن حكيم في قوله: "احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك ... " (٢).

ولا خلاف فيه، وإنما الخلاف (٣) في جواز النظر من الرجل إلى فرج امرأته أو أمته، وسيأتي ذكر ذلك في باب النظر إلى المرأة، ولكن مع ذلك فليس من المروءة، وحفظه أولى .. ولم يصح:

٦٤ - حديث عائشة - رضي الله عنها -: "ما رأيت قط فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".


(١) في: أحكام القرآن، لابن العربي: "قال الإمام مالك في جارية المرأة: لا ينبغي أن ترى فخذ زوجها ينكشف عنها". انظر: ٢/ ١٠٣، طبعة عبد الحفيظ.
وفي: القرطبي (الجامع لأحكام القرآن: ١٢/ ٢٣٤): قال أشهب: قال مالك: "ليس بواسع أن تدخل جارية الولد أو الزوجة على الرجل المرحاض"؛ وكذا في: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٤/ ٣٥٥.
(٢) تقدم تخريجه في الفصل الأول من الباب الثاني.
(٣) ذكر ابن العربي في "أحكام القرآن" هذا الخلاف الوارد في جواز النظر من الرجل إلى فرج امرأته على قولين: الجواز، والمنع، وذكر عن عائشة ما يؤيد القول الثاني، وهو قولها: "ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني"، ثم قال: والأول أصح، وهذا (أي: حديث عائشة) محمول على الأدب. انظر: ٢/ ٢٠١.

<<  <   >  >>