للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• ما يقول إذا رأى مَنْ ينشد ضالةً أو يبيع أو يبتاع في المسجد:

٢٦١ - النسائي (١)، قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، حدثنا علي بن المديني، نا عبدالعزيز بن محمد، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال] (٢): "إذا رأيتم مَن يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله لك تجارتك! واذا رأيتم مَن ينشد ضالة في المسجد، فقولوا: لا ردّ الله عليك! ".

• ما يقول إذا رأى ما يحبّ [أو يكره] (٣):

٢٦٢ - قال البؤار: نا محمد بن إسحاق البغدادي، نا يحيى بن أبي بكر، نا إسرائيل، عن محمد بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن عمه عبيد الله، عن أبي رافع، عن علي - صلى الله عليه وسلم - قال: كان النبيُ - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى ما يكره قال:


(١) رواه النسائي بلفظه في "عمل اليوم والليلة"، باب مَا يقول لمن يبيع أو يبتاع في المسجد، ص: ٢١٩ - ٢٢٠، وروى مثله في "المجتبى" عن جابر قال: جاء رجل ينشد ضالة في المسجد، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا وجدت". انظر: باب النهي عن إنشاد الضالة، من كتاب المساجد: ٢/ ٤٨.
وروى مسلم وأبو داود وابن ماجه واللفظ له: عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد: أنه سمع ابا هريرة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَن سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رد الله عليك، فإن المساجد لم تبنَ لهذا" رواه مسلم، كتاب المساجد، النهي عن نشد الضالة في المسجد: ٥/ ٤٥ (النووي). وأبو داود، باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد: ١/ ٢٦٢ (مختصر). وابن ماجه، باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد: ١/ ٢٥٢.
(قال أبو محمود كان الله له: وهذا القول يُقال لمن سمعناه ينشد ضالة، أو يبيع بيعاً وإن لم نره لعارض كالعمى أو ازدحام أو حيلولة سارية بين القائل والسامع. فالحكم هنا لا يتعلَّق بالرؤية البصرية بل بالعلم به بأي وجه كان).
(٢) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل زدناه من "المختصر".

<<  <   >  >>