للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضرب من التشبُّه بالنساء، وتعمّد الفساد، إلا أن يكون ذلك عادة، (وزِيًّا) (١) لأهل البلد، (وعَامًّا فيهم أو في أكثرهم) (٢) أو عادة لقوم منهم.

وقال محمد بن الحسين الآجري (٣): وعلى الإِمام أن ينهى الغلمان أن يظهروا (زيَّ) (٤) الفسّاق، ولا يصحبوا أحدًا ممن يُشار إليه بأنه يتعرض للغلمان، وكذلك الآباء: عليهم أن ينهوا أبناءهم عن زي الفسّاق وصحبتهم؛ ذكر ذلك في كتاب: "تحريم الفواحش" له.

والقول بمنعهم من التشبُّه بالنساء مطلقًا هو الصواب، كما تُنهى المرأة مطلقًا عن التشبه بالرجال، والله أعلم.

* * *

فصل

الإناث على قسمين: مكلّفات، وغير مكلّفات

(١٤) - مسألة: غير المكلَّفات: الكلام فيهن كالكلام في غير المكلَّفين، كما لا يؤمر منهم أحد، لا تؤمر منهنّ واحدة، ولكن يؤدّبن ويُدَرَّبن وينشَّأن على التَّحفُّظ والإستتار، ويجب على الآباء فيهن مزيد: وهو أن يحفظوا عوراتهن.


= والطرر: جمع طرة، وتجمع أيضًا على: طرات وطرار وأطرار، والمعنى: أن تقطع الجارية في مقدم ناصيتها كالعلم تحت التاج.
(١) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "وربما"، وهو تصحيف.
(٢) في الأصل: "وعلمائهم وفي أكبرهم"، والتصويب من "المختصر".
(٣) الإمام المحدث القدوة، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري، مصنف كتاب "الشريعة" و"الأربعين"، قال الخطيب: كان ديِّنًا ثقة، له تصانيف، توفي -رَحِمَهُ اللهُ- بمكة في المحرم سنة ستين وثلاثمئة. انظر: تذكرة الحفّاظ: ٣/ ٩٣٦.
(٤) في الأصل: "زنا"، والأظهر: "زي" كما في "المختصر".

<<  <   >  >>