للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهل للصغير عورات (أم لا) (١) يحكم لما ليس في حق الناظرين بحكم العورات؟.

هذا موضع نظر؛ أما في حق الرجل فيظهر أن ذلك (منه) (٢) عورة ليس للرجال النظر إليه، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

(١٥) - مسألة: أما المكلفات: فمنهن ما لا يجوز لهنَّ إبداؤه قطعًا، وذلك السوءتان ولا خلاف فيه.

وكل ما جعلناه أصلًا لذلك في حق الرجل، ما عدا الإجماع، هو خاص بالرجال، لا دلالة له في حق النساء، مثل قوله: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [النور: ٣٠].

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "استتروا"، وقوله: "لا تمشوا عراة" (٣).

كل هذا للرجال، ولا يلزم أن يقحم في خطاب الذكور الإِناث إلا بدليل يعم؛

إذا تقدم ذكر الذكور والإِنات ثم أعيد عليهم ضمير الذكر أو نعت بالذين؛ صلح الإكتفاء به في حق الصنفين وليس ذلك ضربة لازب.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك" (٤) هو كذلك خطاب المذكر المواجه، وإن لزم تعميمه بقرينة عموم السؤال في حق الرجال، وذلك في قوله: "إلا من زوجتك, أو ما ملكت يمينك"، فهذا لا مدخل فيه للمرأة، ولكن أصل هذا الباب في حق النساء مع الإِجماع (المنعقد) (٥) قوله تعالى: {وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور: ٣١].


(١) في الأصل: "أما"، والظاهر "أم".
(٢) في الأصل: "منها"، والظاهر "منه".
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) في الأصل: "المنعدد"، والظاهر: "المنعقد" كما أثبته.

<<  <   >  >>