للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسنذكر مسألة النظر إلى الفرج، وما روي فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله، في باب نظر الرجل إلى المرأة.

(١١) - مسألة: غير المكلفين من الذكور, لا يكلفون بتحريم انكشاف ولا غيره: ولكن من الصبيان مَن يعقل، أو مَن هو مراهق للبلوغ، فينبغي أن يؤدبوا عن الإنكشاف ويؤمروا بالستر، حتى يتدرَّبوا عليه، ويجدوا أنفسهم آخذة به (أوان) (١) التكليف، فقد حُمِلوا على الصلاة لسبع، وضُربوا عليها لعشر، وَفُرّق بينهم في المضاجع (٢)، وصوّموا في يوم عاشوراء (٣)، وهم بحيث يلهيهم


= ومسلم واللفظ لمسلم, عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه واحد، تختلف أيدينا فيه، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي، قالت: وهما جنبان".
قال الحافظ في (الفتح: ١/ ٢٩٠): "استدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى: أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء، فقال: سألت عائشة، فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسألة".
وهذا يدل على بطلان ما روي عنها: أنها قالت: "ما رأيت عورة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط". وقد بيّنا درجته قبل.
وإلى جواز النظر من الزوجين إلى جميع بدن صاحبه ولمسه، حتى الفرج، ذهب الإمام مالك وغيره، انظر: الحطاب، فصل النكاح وما يتعلق به: ٣/ ٤٠٦؛ وأحكام القرآن, لابن العربي: ٢/ ١٠١، فإنهما نقلا ما يراه الإِمام مالك، وكذلك أصبغ في ذلك.
والذي يرى كراهة ذلك هو ابن عروة، حيث قال: ويكره النظر إلى الفرج، فإن
عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ذكر ذلك ابن عروة الحنبلي في الكواكب: ٥٧٥/ ٢٩ / ١ ". انظر: أدب الزفاف، للشيخ الألباني، ص: ٣٦، الطبعة السابعة.
(١) في الأصل: "وان" والظاهر: "أوان".
(٢) روى الترمذي وأبو داود واللفظ له: عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".
(٣) روى البخاري ومسلم واللفظ له: عن الربيع بنت معوذ، قالت: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة =

<<  <   >  >>