قال الحافظ في (الفتح: ١/ ٢٩٠): "استدل به الداوودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى: أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء، فقال: سألت عائشة، فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسألة". وهذا يدل على بطلان ما روي عنها: أنها قالت: "ما رأيت عورة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط". وقد بيّنا درجته قبل. وإلى جواز النظر من الزوجين إلى جميع بدن صاحبه ولمسه، حتى الفرج، ذهب الإمام مالك وغيره، انظر: الحطاب، فصل النكاح وما يتعلق به: ٣/ ٤٠٦؛ وأحكام القرآن, لابن العربي: ٢/ ١٠١، فإنهما نقلا ما يراه الإِمام مالك، وكذلك أصبغ في ذلك. والذي يرى كراهة ذلك هو ابن عروة، حيث قال: ويكره النظر إلى الفرج، فإن عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ذكر ذلك ابن عروة الحنبلي في الكواكب: ٥٧٥/ ٢٩ / ١ ". انظر: أدب الزفاف، للشيخ الألباني، ص: ٣٦، الطبعة السابعة. (١) في الأصل: "وان" والظاهر: "أوان". (٢) روى الترمذي وأبو داود واللفظ له: عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". (٣) روى البخاري ومسلم واللفظ له: عن الربيع بنت معوذ، قالت: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غداة =