للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا صحيح، [إلا أنه مندفع الدلالة] (١) من حيث [إنه] (٢) ليس فيه ذكر

للإِبداء، وَلَعَل حركة النفس من رؤية الشخص مستترًا.

وما ذكره البزار:

٨٩ - عن جابر في هذا من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أعجبتكم المرأة فليلم بأهله، فإن ذلك يرد نفسه".

هو أيضًا كذلك يحتمل، [إلا] (٣) أنه من رواية (ابن أبي الزناد) (٤)، وهو ضعيف.


= الترمذي نحوها، في باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه: ٣/ ٤٦٤، وفيها: "فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها".
(١) في الأصل: "لأنه مندفع"، والظاهر ما أثبته.
(٢) سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٣) لعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٤) في الأصل: "ابن أبي ابن أبي الزناد"، والصواب "ابن أبي الزناد": وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الزناد القرشي المدني، مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة؛ يكنى: أبا محمد، وثقه العجلي والترمذي، وقال يعقوب بن شيبة: في حديثه ضعف، وقال يحيى: ضعيف، وقال مرة: ليس به بأس، ويقال: تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهًا، انظر: الكامل: ٤/ ١٥٨٥؛ تاريخ بغداد: ١٠/ ٢٢٨؛ تهذيب التهذيب: ٦/ ١٧١؛ المغني: ٣/ ٣٨٣.
(قال أبو محمود: وأخرج الدارمي في سننه، رقم (٢٢٢١) , النكاح، باب الرجل يرى المرأة فيخاف على نفسه: عن قبيصة، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن حلام، عن عبد الله بن مسعود، قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة فأعجبته، فأتى سودة وهي تضع طيبًا، وعندها نساء، فأخلينه، فقضى حاجته، ثم قال: "أيما رجلٍ رأى منكم امرأة تعجبه، فليقم إلى أهله، فإن معها مثل الذي معها".
وقد اختلف في رفعه ووقفه عن ابن مسعود، فرفعه بعضهم، ووقفه آخرون. انظر: التاريخ الكبير، للبخاري: ٣/ ١ / ٦٩؛ والعلل، للدارقطني.
وفي سماع قبيصة بن عقبة من سفيان كلام، وهو ثقة من رجال الجماعة.
وأما عبد الله بن حرام؛ فترجم له البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه شيئًا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف.
وقد ذكرنا الحديث لأنه داخل في المسألة ليعلم، والله أعلم).

<<  <   >  >>