للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المحفوظ في هذا: حجوز مناطقهن، لكنه سقط من كتاب أبي داود، ولا معنى للراء في ذلك، كذلك رواه ابن مهدي، عن أبي عوانة، قال: عمدن إلى حُجَز أو حُجُوز (١) مَنَاطقهن، ذكره أبو عبيد في شرح غرب الحديث.

وهو مأخوذ من قولهم: (احتجز) (٢) بالإِزار: إذا شدَّه على وسطه.

فإن قيل: هذا الذي ذهبت إليه؛ من أن المرأة معفوٌّ لها عن بدوُّ وجهها وكفيها، وإن كانت مأمورة بالستر جهدها، يطهر خلافه من قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: ٥٩].

فالجواب أن نقول: يمكن أن نفسر هذا الإِدناء تفسيرًا لا يناقض ما قلناه، وكذلك بأن يكون معناه: يُدنين عليهن من جلابيبهن (ما لا) (٣) يظهر معه القلائد والقرطة، مثل: قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: ٣١].

فإن (الإِدناء) (*) المأمور به مطلق بالنسبة إلى كل ما يطلق عليه أنه إدناء؛ فإذا حملناه على واحد ما يُقال له عليه إدناء يفضي به عن عهدة الخطاب، (إذ) (٤) لم يطلب به كل إدناء، فإنه إيجاب بخلاف النهي والنفي. وعلى أن


(١) في هامش مختصر سنن أبي داود: "قال الشيخ: "الحجور" لا معنى له ههنا، وإنما هو بالزاي المعجمة، هكذا حدثني عبد الله بن أحمد المكي، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي عوانة- وذكر الحديث، فقال: عمدن إلى حجز أو حجوز مناطقهن فشققنهن".
والحُجَز: جمع الحجزة، وأصل الحجزة: موضع مَلاَثِ الإزار، ثم قيل للإزار: الحُجْزة. وأما الحُجُوز: فهو جمع الحُجز، يقال: احتجز الرجل بالإِزار: إذا شده على وسطه: ٦/ ٥٧ - ٥٨.
(٢) في الأصل: "احتجوا"، والصواب ما أثبته.
(٣) في الأصل: "ملا"، والظاهر ما أثبته.
(*) في الأصل: "الأدنى"، والظاهر ما أثبته.
(٤) في الأصل: "إذا"، والظاهر ما أثبته.

<<  <   >  >>