للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد اختلف أهل العلم في صلاتها بغير خمار، فجعلتها طائفة كالأمة (١)؛ هذا مذهب الشافعي وأبي ثور، (ومن) (٢) التابعين: النخعي.

وقالت طائفة: بل تختمر؛ وهذا مذهب الحسن، وابن سيرين، ومالك، وأحمد بن حنبل، غير أنَّ مالكًا لم يرَ عليها الإِعادة من تركه إلا في الوقت. والأظهر وجوب إعادتها في الوقت وبعده كالحرة، إلا أنه لا يجب القضاء على تارك الصلاة عمدًا، وليس هذا (موضع بيان) (٣) ذلك، فانظره في مواضعه. (٢٤) - مسألة: الأمة المُدبَّرة (٤) حكمها حكم الأمة ولا فرق، إذ لا مفرِّق.

(٢٥) - مسألة: المعتَقُ بعضُها، حكمها حكم الحرة، معاملة للجزء الحر منها بمقتضى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} وليست أمةً فيخرجها دليل مخصص (فننزل عنده لو صح) (٥) خروج الأمة.


(١) في "بداية المجتهد": "والجمهور على أن الخادمة لها أن تصلي مكشوفة الرأس والقدمين، وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار، واستحبه عطاء".
ثم قال: "وسبب الخلاف: الخطاب الموجه إلى الجنس الواحد، هل يتناول الأحرار والعبيد معًا، أم الأحرار فقط دون العبيد؟ ". انظر: الباب الرابع؛ فيما يجزئ من اللباس في الصلاة، ص: ٩١.
وحد عورة الأمة عند الحنفية كالرجل، وتزيد عنه أن بطنها كله وظهرها عورة: وهو مذهب المالكية. وعند الشافعية: أن حد عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة، وإنما العورة ما بينهما. وحد العورة عند الحنابلة كالشافعية، إلا أنهم استثنوا من الحرة الوجه فقط، وما عداه منها فهو عورة. انظر تفصيل هذا في كتاب: الفقه على المذاهب الأربعة: ٥/ ١٩١، مبحث ستر العورة في الصلاة.
(٢) في الأصل: "وفي"، والظاهر ما أثبت.
(٣) فى الأصل: "بيان موضع"، والظاهر ما أثبت.
(٤) هي التي يقول لها سيدها: أنت حرة بعد موتي وإدباري عن الدنيا.
(٥) في الأصل: "ممر له لو صح"، وهي عبارة غير مقروءة، ولعل صوابها: "فننزل عنده لو صح".

<<  <   >  >>