ثم قال: "وسبب الخلاف: الخطاب الموجه إلى الجنس الواحد، هل يتناول الأحرار والعبيد معًا، أم الأحرار فقط دون العبيد؟ ". انظر: الباب الرابع؛ فيما يجزئ من اللباس في الصلاة، ص: ٩١. وحد عورة الأمة عند الحنفية كالرجل، وتزيد عنه أن بطنها كله وظهرها عورة: وهو مذهب المالكية. وعند الشافعية: أن حد عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة، وإنما العورة ما بينهما. وحد العورة عند الحنابلة كالشافعية، إلا أنهم استثنوا من الحرة الوجه فقط، وما عداه منها فهو عورة. انظر تفصيل هذا في كتاب: الفقه على المذاهب الأربعة: ٥/ ١٩١، مبحث ستر العورة في الصلاة. (٢) في الأصل: "وفي"، والظاهر ما أثبت. (٣) فى الأصل: "بيان موضع"، والظاهر ما أثبت. (٤) هي التي يقول لها سيدها: أنت حرة بعد موتي وإدباري عن الدنيا. (٥) في الأصل: "ممر له لو صح"، وهي عبارة غير مقروءة، ولعل صوابها: "فننزل عنده لو صح".