للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٤٣) - مسألة: إذا كان عبدها، أو مدبرها، أو مكاتبها الذي لم يؤدِّ شيئًا، ولا وفاء عنده ممسوحًا: فالأمر في جواز بدوها لهم أبين، فإنه إذا جاز له اليدو لأحدهم وهو فحل، فهو لهم - وهم خصيان (١) - أجوز، وأولى بالجواز. ويعتبر فيه مع ذلك على مذهب مالك، أن لا يكون له منظر.

والرواية عن مالك بذلك في كتاب [ابن] (٢) المواز، مشترط فيها أن يكون وغدًا، والمختار عندي: التسوية. وقد تقدم ذكر ذلك.

(٤٤) - مسألة: إذا قلنا: قد تقدم أن بدوها لعبد زوجها لا يجوز لها؛ لأنه أجنبي، والآية رخصت فيما هو ملك لها؛ فهل يجوز لها أن تبدو له إذا كان ممسوحًا أم لا؟.

وروي عن مالك: أنه قال: أرجو أن يكون خصيُّ زوجها خفيفًا، وكره خصيان غيره.

وروي عنه أيضًا في خصي غيره: لا بأس به أن يرى شعرها إذا كان لا منظر له (٣)، دلَّ على جواز بدوها له.

والأولى أن يقال في ذلك: إن الآية نصٌّ في منع البدوِّ، لا لمن ذكر فيها، وليس هؤلاء منهم، فإنهم أجانبا، غير مملوكين، فلم يبقَ إلا أن يكون لهم أرب. وهذا أمر في الوجود خلافه، من صكحة الأرب، وتفاوت الشبق (*)، وبحسب


(١) من خصى، خصاء: صيره خصيًّا، والخصي: الذي سلت خصيتاه، والخصية: عضو من الجسم يُعرف بالبويضهَ، وقيل: هو المقطوع الذكر دون الأنثيين.
(٢) محمد بن إبراهيم الإِسكندري: المعروف بابن مواز، وكتابه: "الموازية". انظر: التعليق رقم (١)، ص: ٢٢٥ في الفصل الذي قبل هذا، والظاهر أن "ابن" سقطت من الأصل.
(٣) في: أحكام القرآن، لابن الموبي: ٣/ ١٠٢: قال مالك: وإن كان خصيًّا لا تملكه لم ينظر شعرها وصدرها، ولا بأس أن ينظر خصيان العبيد إلى شعور النساء، فأما الأحرار فلا، وذلك في الوغد منهم، فأما مَن له المنظرة فلا.
(*) شدة الشهوة.

<<  <   >  >>