للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك اختلف في المُخَنَّث (١) اختلافًا بيّنًا، مستندًا إلى نظر يمكن اعتباره على ما سنبينه بعد إن شاء الله تعالى. وليس لكونه عبدًا أثر في الجواز، فإنه ليس لها.

وقد قلنا: إن عبد زوجها أجنبي منها لا يجوز لها البدو له، فإذا زاد: أن يكون خصيًّا، ولم يكن الخصاء دليلَ عدمِ الأرب، بقي بحاله في الإمتناع، ويكون على هذا إبداؤها للخصي الحر أولى من الإمتناع، على ما نذكره الآن إن شاء الله تعالى.

(٤٥) - مسألة: الخصي الحر: روي عن مالك فيه المنع من دخوله على النساء (٢)، قال عنه ابن المواز: وغدًا كان أو غيره، وهو صحيح، ولا أعرف الإِباحة لغيره، ولا سيما إذا كان له منظر، فلا يجوز البدو له إلا كما يجوز للأجنبي، إلا أن الخلاف فيه يمكن استقراؤه، وذلك أنه إذا قلنا: إن كل مَن يحرم عليه النظر يحرم على المرأة البدو له، ومَن يجوز له النظر يجوز للمرأة البدو له، فإنه يتخرج في (بدوها) (٣) للخصي الحر قولان، من قولين لهم في نظره هو إلى النساء:

أحدهما: الإِجازة: وهو مذهب الأكثرين من الشافعية، لأن الخصاء (*) صيره عندهم من غير أولي الإِربة، كأنهم رأوه سببًا ظاهرًا في قطع غاية الفحولة.


(١) من له عضو الرجال والنساء معًا. وهذه العيوب خاصة بالرجال، وللمرأة فسخ النكاح إذا تحقق واحد منها.
(٢) في: أحكام القرآن، لابن العربي: ٣/ ١٠٣: قال أشهب: سُئل مالك: أتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي؟ وهل هو من غير أولي الإربة؟ فقال: نعم إذا كان مملوكًا لها أو لغيرها، فأما الحر فلا.
(٣) في الأصل: "يدهما"، والظاهر: "بدوها".
(*) في الأصل: "الحيا"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته.

<<  <   >  >>