للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٦١) - مسألة: لا يحل (للرجل) (١) النظر إلى السوءتين من جنس الرجال، هذا ما لا شك ولا خلاف فيه:

وحديث أبي سعيد (٢): نصّ في ذلك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" (٣).

وقد قدمنا (٤) أن العورة هي السوءتان، وكل ما يُستحيى منه.

ولم يصح في هذا:

١٥٧ - مرسل عمرو (٥) مولى المطلب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لعن الناظر والمنظور إليه" (*).


(١) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "للرجلين" وهو تصحيف.
(٢) أبو سعيد الخدري: الصحابي الجليل المشهور.
(٣) سبق تخريجه رقم (١)، ص: ١٢٤.
(٤) تقدم ذلك في الفصل الأول من الباب الثاني في مسألة "ما لا يجوز له إبداؤه لغير زوج أو أمة .. ."، ص: ١٢١.
(٥) وهو: عمرو بن أبي عمرو: مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، قال الحافظ المنذري فيه: "وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به، فقد قال ابن معين: لا يحتج بحديثه، وقال مرة: ليس بالقوي، وليس بحجة، وقال السعدي: مضطرب الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن معين مرة: مالك يروي عن عمرو بن أبي عمرو، وكان يستضعفه، وقال مرة أخرى: عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، ثقة ينكر عليه حديث عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به"، وقال ابن عدي: وهو عندي لا بأس به؛ لأن مالكًا لا يروي إلا عن ثقة أو صدوق، وذكر صاحب "اللسان": أن حديثه مخرج في الصحيح. انظر: الكامل: ٥/ ١٧٦٨، تهذيب التهذيب: ٨/ ٨٢، المغني: ٢/ ٤٨٧، لسان الميزان: ٤/ ٣٧٢، مختصر سنن أبي داود: ٨/ ٦٦.
(*) روى ابن عدي في الكامل: ٢/ ١٥، عن إسحاق بن نجيح، عن عباد بن راشد المنقري، عن [الحسن]، عن عمران بن حصين، قال: "لعن الله الناظر إلى عورة المؤمن والمنظور إليه". وإسحاق بن نجيح ممَّن يضع الحديث، وقال ابن عدي: "وهذا الحديث عن عباد بن راشد عن الحسن موضوع".
وأورده السيوطي في: ذيل الأحاديث الموضوعة، ص: ١٤٩، من أباطيل إسحاق هذا تبعًا للذهبي في "الميزان".

<<  <   >  >>