للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن ها هنا لها يجز أن يقال في الزوجين، إذا اختلفا في الإِصابة عند (العيب) (١) والإعتراض: ينظر (إليهما) (٢) في المرآة، وإنما لها يجز ذلك؛ لأن [المرآة] (٣) قد أدّت إلى الناظر من صفة المنطبع فيها، أكثر مما أدَّته المرأة الواصفة لزوجها امرأة أخرى، فقد حرّم الشرع ذلك، وهو دون هذا.

١٦٩ - روى عبد الله بن مسعود، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها" (٤).

ولأنه في الحقيقة قد نظر إلى ذلك الشيء بعينه، لكن إما (بانعكاس الأشعة) (٥) أو على وجه آخر مما قيل في سبب الإِدراك، مما ليس على الفقيه اعتباره، فاعلم ذلك.

(٦٩) - مسألة: (ما انكشف) (*) مما لا يجوز كشفه، على قسمين:


(١) كذا في "المختصر"، وهو الصواب، وفي الأصل: "العنت".
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "إليها".
(٣) زيدت لأن السياق يقتضيها، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(٤) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها: ٩/ ٣٣٨ (فتح). والترمذي في كتاب الأدب، باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والنساء النساء: ٥/ ١٠٩، وأبو داود في: باب ما يؤمر به من غضِّ البصر: ٣/ ٧١ (مختصر سنن أبي داود)، وعزاه المنذري إلى النسائي، ولم أجده في الصغرى، ولعله في الكبرى.
(٥) لعل هذا هو الصواب في العبارة، وفي الأصل: "انعكاس الاسعت".
(قال أبو محمود: وهنا يمكن القول أخذًا من حديث ابن مسعود هذا أنَّ الصور والأفلام الماجنة وغير المحتشمة وأمثالها من ضروب الدعاية والإِشهار، والمجلات التي توجهت إلى هذا محرمة، وحرام رؤيتها واقتناؤها ومساعدة إصدارها وترويجها).
(*) في الأصل: "من"، والظاهر ما أثبت.

<<  <   >  >>