للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمعتمد في هذا الباب هو ما قُطع به، من أن مقصود الشرع بتحريم النظر وإيجاب غضِّ البصر، هو صيانة النفس عما تثيره دواعي الهوى، الموقع في الفواحش، فيراعى ذلك في الفتوى، فإذا (تزينت) (١) المرأة في الاستفتاء عمَّا يجوز لها من النظر، أحيلت على ما تعلم من نفسها، فإن كانت تخاف الفتنة امتنع عليها النظر، كما أخبرنا في مسألة نظر الرجل إلى الغلام سواء، ولا فوق، قال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [النور: ٣١].

وهذا مطلق في نظرهن إلى الرجال والى النساء، والله الموفق، وقد تقدَّم في باب ما تُبديه المرأة للمرأة مسألة دخولهن الحمام بما يغني عن الإِعادة، فاعلمه.

(٧٥) - مسألة: أما نظر المرأة إلى عورة الصغيرة:

يجب التفصيل فيه، فإن كانت الناظرة أُمًّا أو (رابّة) (٢) عن أم، فجواز النظر إلى ذلك لمكان الضرورة في زمان التربية بيِّن، أما ما فوق زمان التربية، فهل يجوز نظر الأم إلى ذلك من ابنتها، لغير حاجة أم لا؟ موضع نظر.

والأظهر: الإِباحة ما دامت صغيرة غير مشتهاة لغيرها، والمنع إذا كانت مراهقة ونحوها، ولا أعرف لهم فيه نصًّا بالإِباحة.

وقد نص الغزالي على أن النظر إلى فرج الصغيرة ممنوع، ولم يفرق بين أم ولا غيرها، ولا بين (المراهقة) (٣) ولا غيرها. وليس بصحيح استقراء ذلك، أعني الإِباحة من قول أشهب وابن دينار: أن الرجل الأجنبي يغسل الصغيرة بنت أربعة أعوام وخمسة ما لم تكن تُشتهى، بأن يقال: إذا جاز للرجل، فما أجوزه للمرأة لا سيما للأم، وإنما لم يكن هذا الإستقراء صحيحًا؛ لأن غسل الرجل صغيرة


(١) في الأصل. "مدتلس"، وفي "المختصر": "تزينت" كما أثبت، والكل غير ظاهر المعنى.
(٢) في الأصل: "داية"، والصواب: "رابة" كما في "المختصر".
(٣) كذا في المختصر، وفي الأصل: "المراهق".

<<  <   >  >>