للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا [لا] (*) أعرف للفقهاء فيه نصًّا، والظاهر عندي: جوازه، لعدم المانع وأسبابه بينهما، كما هو بين الرجل وذوات محارمه، أعني: أن الشهوات لا تثور بينهن، لأجل القرابة، ولكن قول الله -عَزَّ وَجَلَّ-: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: ٣١] مشير لمن هو للمرأة بمثابة من ذُكر في الآية من الرجال الذين يجوز للمرأة أن تبدي (لهم) (**) زينتها الخفية التي يتضمَّن إبداؤها إبداء ما هي فيه من ساق ومعصم، على ما قد ذكرناه في باب مَا يجوز لها إبداؤه، فإذا جاز لها إبداء صدرها وبطنها لمن هي منها ذات محرم، (جاز) (١) للتي (أبدي) (٢) لها ذلك النظر إليه، إذ لا مانع، فإن فرض خوف امتنع، والله أعلها.

(٧٨) - مسألة: تنعطف على البابين، أعني باب نظر الرجال إلى الرجال، أو باب نظر النساء إلى النساء، وهي: أن كل ما منعه الرجل من النظر إلى الغلام، أو منعته المرأة من النظر إلى الجارية، لا مدخل للأهل في ذلك، لعدم الخوف بينهم غالبًا، ولم يكن لذكر هذا معنى لولا ذكر العلماء لها، بل قد جاز ما هو أشد من ذلك، وهو تقبيل الأب ابنته، قال مالك في الذي يقدم من سفره، فتتلقاه ابنته فتقبله، أو أخته وأهل بيته: لا بأس بذلك.

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: إنما خفف ذلك؛ لأن القصد فيه الحنان والرحمة، لا ابتغاء اللذة، إذ ليستا ممّن يُبتغى ذلك فيهما، والأحسن ألاّ يقبِّل مخافة أن يتلذذ بذلك، وإن لم يقصد الإلتذاذ به (٣).

والأظهر عندي: الجواز، وهو في الابن أحرى منه في البنت، وقد كان


(*) ساقطة من الأصل، زدتها من "المختصر".
(**) في الأصل: "لهن"، والظاهر ما أثبت.
(١) في الأصل: "جازت"، والصواب ما أثبت.
(٢) في الأصل: "ابدا"، والصواب ما أثبت.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٩٨.

<<  <   >  >>