للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من المرأة على عورة الرجل. وإن كنا نقول: إن حكها الزوجية باقٍ على جواز الغسل من غير ضرورة، ومع وجود مَن يغسل؛ فإن الإطلاع مع ذلك (على) (١) العورة وهتك الحرمة عبث لا يحل، والله أعلم.

وأما مكاتبته ولو لم تؤدِّ من كتابتها شيئاً، وكذلك معتقته إلى أجل، فلا يغسلهما.

وهذا أيضاً مرويّ عن ابن القاسم (٢)، وهو كله صحيح مع الاختيار، فأما مع الضرورة فلا، بل يجوز حينئذ أن يغسل الأجنبيُّ الأجنبيَّة. وموضع ذكر هذا: كتاب الجنائز.

وإنما الغرض ههنا: أحكام النظر، وليس من ضرورة الغسل النظر.

وسنذكر بعد هذا -إذا ذكرنا نظر الرجل إلى الأجنبيات- تحريم نظره إلى فرج الأجنبية بعد موتها، كما كان حراماً في حياتها، ونبين أن ذلك (يمنع بالأحرى) (٣) من حيث قد حرم النظر إلى فرج امرأته، أو أمته بعد الموت، إن شاء الله تعالى.

ونذكر الآن -إن شاء الله تعالى- نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية بما زاد على نظر الفجأة، فنقول:

(٨١) - مسألة: نظر الفجأة قد قدمنا في الباب الأول حكمها، وحديث جرير بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - إيَّاه عن الزيادة عليها بقوله: "اصرف بصرك" يعني عمَّا قد زاد عليها، وذكرنا حديث علي (٤) - رضي الله عنه - في ذلك، وعلله من طرقه.


(١) في الأصل: "إلى"، والظاهر ما أثبت.
(٢) انظر: البيان والتحصيل، كتاب الجنائز: ٢/ ٣٦١.
(٣) في الأصل: "نمع باحرى"، والظاهر ما أثبت.
(٤) سبقت الإشارة إليه في الباب الأول، رقم (٥)، ص: ٩٤.

<<  <   >  >>