للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(حال) (١) مناولتها إياه الثدي غير أم؛ فقد دلّ هذا على جواز رؤية ما يتناول من الثدي؛ فإنه بيّن من هذا الخبر أن الابن يرى من أمه ما هو - غير الوجه والكفين والقَدَمين - مستور عادة, لا يكشف إلا بقصد - وإن كنا لا نقول برضاعة الكبير، لدليل (٢) منع من القول بها، فلا مانع من هذا المعنى الذي تضمنه الخبر. وهذا إذا تقرر في الابن فهو أيضاً حكم الأب، بل هو أحرى بذلك.

فالصواب إذاً هو قول مَن يقول: يجوز، ولكن لا بإطلاق (٣)، لكن في حق هؤدلاء، ولا أعرف هذا القول لهم (٤)، لكن مَن قال. يجوز بإطلاق نظر ذي المحرم إلى كل هذه المواضع، الحقيقة (أنه) (٥) أجاز ذلك للأب وللابن، ومن قال: لا يجوز لواحد منهم النظر إليها؛ فقد منع [كذلك] (٦) الأب والابن، فلم يخرج بهذا القول على أقوالهم، وعلى أن القولين المحكيين عنهم، قد قال بعض الناس: لا يجريان في الثديين، بل يلتحق الثديان بالوجه في جواز النظر إليهما، لكثرة (البدوّ) (٧)، فلا يجريان على الثديين القولين. وسيأتي لهذا المعنى ذكر في مسألة نظر المخنث، فيما بعد إن شاء الله تعالى، فاعلم ذلك، وبالله التوفيق.


(١) في الأصل: "في الحال"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.
(٢) يشير إلى ما عقد له البخاري في "جامعه" باباً، وهو قوله: باب مَن قال: لا رضاع بعد حولين، وروى في ذلك حديثاً عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال: "انظرن ما إخواتكن! فإنما
الرضاعة من المجاعة"، وما روى الدارقطني في "سننه" عن ابن عباس رفعه: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" هذا مذهب الحنفية, وعند المالكية: إنه يغتفر بعد الحولين مدة يُدمن الطفل فيها على الفطام (انظره مفصلاً في كتب الفروع).
(٣) يشير إلى أحد القولين ذكرهما في المسألة التاسعة, من الباب الخامس: نظرالرجال إلى النساء.
(٤) يعني الحنفية، انظر: المسألة التاسعة من الباب الخامس.
(٥) في الأصل: "فقد"، والظاهر ما أثبت.
(٦) في الأصل بياض قدر كلمة، ولعلها كما أثبتها.
(٧) في الأصل: "البدن"، والظاهر ما أتبت.

<<  <   >  >>