(٢) يشير إلى ما عقد له البخاري في "جامعه" باباً، وهو قوله: باب مَن قال: لا رضاع بعد حولين، وروى في ذلك حديثاً عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي، فقال: "انظرن ما إخواتكن! فإنما الرضاعة من المجاعة"، وما روى الدارقطني في "سننه" عن ابن عباس رفعه: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" هذا مذهب الحنفية, وعند المالكية: إنه يغتفر بعد الحولين مدة يُدمن الطفل فيها على الفطام (انظره مفصلاً في كتب الفروع). (٣) يشير إلى أحد القولين ذكرهما في المسألة التاسعة, من الباب الخامس: نظرالرجال إلى النساء. (٤) يعني الحنفية، انظر: المسألة التاسعة من الباب الخامس. (٥) في الأصل: "فقد"، والظاهر ما أثبت. (٦) في الأصل بياض قدر كلمة، ولعلها كما أثبتها. (٧) في الأصل: "البدن"، والظاهر ما أتبت.