للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٨٩) - مسألة: ربيبته أيضاً:

نعني بدلك بنت امرأته هي أيضاً كذلك، ولأن كونها في حجره قَد انتهى إلى أن كان له أثر في الحرمة عند قوم. نبّه على ذلك قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: ٢٣].

٢٠٦ - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا إنّها لو لم تكن رَبيبتي في حجري ما حلت لي" (١).

ومثل هذا الوصف الذي قد أغني بدكره قرآناً وسنّة، اعتبر في الحكم بالتحريم، لا ينبغي إلغاؤه، فبحسب هذا يكون النظر (إليها) (٢) جائزاً جوازه إلى ذوات محارمه القريبات، وباعتبار ما في الجبلات من أن النظر يحرك


(١) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}، من حديث عروة بن الزبير: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته: أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها: أنها قالت: يا رسول الله! انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال: "أوَ تحبين ذلك؟ " فقلت: نعم لست لك بمخلية، وأَحَبُّ مَن شاركني في خير أختي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن ذلك لا يحل لي"، قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: "بنت أبي سلمة؟ " قلت: نعم، فقال: "لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة, أرضعتني وأَبَا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن". فتح الباري: ٩/ ١٤٠.
ورواه مسلم في كتاب الرضاع: ١٠/ ٢٥ (صحيح مسلم بشرح النووي)؛وأبو داود بلفظ: "أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (مختصر سنن أبي داود: ٣/ ٩).
وفي رواية ابن ماجه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلَّت لي": كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: ١/ ٦٣٤؛ وعند النسائي من رواية علي، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة". كتاب
النكاح، باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة: ٦/ ٩٩، ولم أقف على لفظ: "أما إنها .. " كما هو مثبت في الأصل.
(٢) كذا في "المختصر". وفي الأصل: "اليهن"، وهو تصحيف.

<<  <   >  >>