ورواه مسلم في كتاب الرضاع: ١٠/ ٢٥ (صحيح مسلم بشرح النووي)؛وأبو داود بلفظ: "أما والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب (مختصر سنن أبي داود: ٣/ ٩). وفي رواية ابن ماجه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلَّت لي": كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: ١/ ٦٣٤؛ وعند النسائي من رواية علي، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة". كتاب النكاح، باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة: ٦/ ٩٩، ولم أقف على لفظ: "أما إنها .. " كما هو مثبت في الأصل. (٢) كذا في "المختصر". وفي الأصل: "اليهن"، وهو تصحيف.