للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد بينّا قبل (١): أن نظر الرجل إلى فرج امرأته إت كان جائزاً حال الحياة، فإنه يمتنع بعد الموت، فما لم يكن النظر إليه جائزاً [في الحياة] (٢)، أحرى بأن يمتنع النظر إليه بعد الموت، وذلك لأنها محترمة، والنظو (منتهك) (٣) لحرمتها، وتحدث (للميت) (٤) حرمة لم تكن (للحي) (٥)، وذلك أن النظر إلى المرأة في حال الحياة إن كان حَرُم مخافة الإفتتان، وذلك معدوم في الميتة؛ فإن الحرمة التي حدثت بالموت مستقلة بتَسبِيب المنع، وإنما أحسب أنه لا خلاف فيها، ومن أجل ذلك تكلم الفقهاء في مسألة جواز غسل الرجل لها عند عدم النساء، وقد منعوا زوجها من النظر إلى فرجها إذا غسلها، وقد تقدم (٦) ذكر ذلك.

وقد روى أشهب: عن مالك في المرأة تموت بفلاة ومعها ابنها؛ أيغسلها؟ قال: ما أحبُّ أن يلي منها ذلك، قيل: (أييممها) (٧)؟ قال: يصبُّ الماء عليها من وراء الثوب أحبُّ إلي (٨). فانظر كيف منعه بعد موتها من نظر ما كان له جائزاً النظر إليه في حياتها ممّا عدا العورة؛ إذ العورة سواء في حال الموت وفي حال الحياة، لا يجوز نظرء (إليها) (٩)، وهكذا قولهم في سائر ذوي المحارم: الأخ والأب وغيرهما، فاعلمه.


(١) انظر المسألة الثانية من الباب الخامس: نظر الرجال إلى النساء.
(٢) الظاهر سقوط ما بين المعقوفتين من الأصل، والسياق يقتضي زيادته.
(٣) في الأصل: "مشك"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.
(٤) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "الميت"، وهو تصحيف.
(٥) في الأصل: "للأجنبي"، وهو تصحيف، والتصويب من "المختصر".
(٦) انظر المسألة الثانية من الباب الخامس.
(٧) في الأصل: "أسهما"، وهو تصهحيف، والتصويب من "البيان والتحصيل".
(٨) انظر هذه الرواية عن مالك في: البيان والتحصيل، كتاب الجنائز: ٢/ ٣٤٧.
(٩) في الأصل: "إليه"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.

<<  <   >  >>