للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(١٠٨) - مسألة: كل ما [لا] (١) يجوز للرجل أن ينطر إليه من المرأة, لا يحل النظر إليه من وراء ثوب رقيق لا يستر حجم عظامها (وصور) (٢) لحمها:


= فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله! يُعرف به الرجل من المرأة، فإذا أنا متّ فاغسليني أنت وعلي - رضي الله عنه - ولا تُدخلي علي أحداً، فلما توفيت - رضي الله عنها - جاءت عائشة - رضي الله عنها - تدخل فقالت أسماء:
لا تدخلي، فشكت أبا بكر، فقالت: هذه الخثعمية تحول بيني وبين بنت رسول الله، وقد جعلت لها مثل الهودج، فجاء أبو بكر - رضي الله عنه - فوقف بالباب، وقال: يا أسماء! ما حملك أن منعت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخلن على ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجعلت لها مثل هودج العروس؟ فقالت: أمرتني أن لا تُدخلي علي أحداً، وأريتها هذا الذي صنعت وهي حية فأمرتني أن أصنع ذلك لها، فقال أبو بكر: فاصنعي ما أمرتك، ثم انصرف، وغسلها علي وأسماء - رضي الله عنهما -.
قلت: وهذا بمحضر الخيرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإقرارهم. أما أسماء: فهي بنت عميس الصحابية الجليلة.
وأم جعفر: هي أم عون بن محمد، روت عن: أسماء، وروى عنها: ابنها عون بن محمد، وعمارة بن المهاجر، قال الحافظ: مقبولة.
وعمارة بن المهاجر: روى عنه جمع، وسكت عنه البخاري في "التاريخ الكبير"، وكذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل".
ومثله عون بن محمد بن علي.
ومحمد بن موسى: هو ابن عبد الله مولى الفطريين، روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث، وكان يتشيع، أخرج له مسلم والأربعة ووثقة آخرون.
وقتيبة: إمام جليل.
وهذا الإِسناد لا بأس به، بل قد حسنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: ٢/ ١٤٣، وقال: احتج به الإمام أحمد، وابن المنذر، وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما. وقد أخرجه مختصراً الحاكم في المستدرك: ٣/ ١٦٣؛ والشافعي كما في بدائع السنن: ١/ ٢١١؛ والدارقطني في سننه: ٢/ ٧٩؛ وأبو نعيم في الحلية: ٢/ ٤٣. وبهذا يتبين أن أصل المبالغة في ستر المرأة له أصل من عمل الصحابة ومن وصية البضعة الشريفة - عليها السلام -).
(١) زدناها من "المختصر", والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "وهو" وهو تصحيف.

<<  <   >  >>