للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من روايته عن خراش، وهو في عداد مَن يضع الأحاديث، وقد تقدَّم من هذا في باب إبداء الوجه والكفّين شيء فعُدْ إليه.

(١٠٩) - مسألة: ما أُبين منها وهي حيَّة أو ميتة لا يجوز النظر إليه:

كذراعٍ أو قدم أو ثدي أو عقيصة (١)؛ لأن الحرمة باقية، فالحرمة كذلك ..

أما إذا لم يتبين أنه جزء من المرأة، فجواز النظر إليه حكم الأصل، وعدم

سبب المنع باقٍ.

قد قلنا في النظر إلى المرأة محرَّمة كانت أو غير ذات محرم قولاً مفصلاً بالنظر إلى جانب الموأة، مجملاً بالنظر إلى جانب الرجل، وعلينا أن تفصِّله كذلك، فلنذكره مسائل:

(١١٠) - مسألة: أما الصغير فلا كلام فيه، لأنه ليس بمخاطب:

وقد مر القول في جواز الإِبداء والبدوّ إليه وله، ولكن من الصبيان الذين لم يخاطبوا مراهقون، يفهمون ويفطنون للمحاسن، [فهم] (٢) وإن كان التكليف لم يتوجَّه إليهم (٣)، فينبغي أن يؤدَّبوا على النظر، وُيدَرَّبوا (٤) على تركه، تدريبهم وتأديبهم على الصلاة، فإن المسألة الحاصلة لهم ههنا بإطلاعهم على ذلك (يعسر زوالها) (٥).

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: علينا نحن تكليف وإلزام في منعهم من كلِّ محرم، وليس (منعهم منه) (٦) إنكار المحرم عليهم، وإنما نمنعهم امتثالاً


(١) العقيصة: الجمع: عقائص وعقاص: ضفيرة الشعر.
(٢) ما بين المعقوفتين من "المختصر"، ولعله سقط من الأصل.
(٣) في الأصل: "عليهم"، والظاهر ما أثبت.
(٤) كذا في "المختصر"، وفى الأصل: "ويؤدبوا".
(٥) في الأصل: "فعسر روالها"، والظاهر ما أثبت.
(٦) كذا في "المختصر"، وهو الصواب، وفي الأصل: "منعه منهم"، وهو تصحيف.

<<  <   >  >>