للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اعلم أن كثيراً مما تقدَّم فيه جواز البدوِّ أو النظر من المرأة للرجل، أو من [الرجل] (١) للمرأة (سببه) (٢) الضرورة، كما تقدّم في عبدها، أو أب بعلها، أو ابنه، أو حال تربية الولد، وأشباه ذلك.

ويمكن أن يُقال ذلك فيما عفي للمرأة عن إبدائه، من وجهها وكفيها في حال تصرفها أو مَهنتها لا على وجه التبرج كما تقدم تقريره. ومنه ما سببه القرابة التي (هي) (٣) مظنّة عدم انبعاث الشهوة.

ونذكر من هذا الباب من الضرورات أو (عند) (*) الحاجات ما هو خارج عن ذلك، (مما) (٤) يبيح النظر أو يوجبه في مسائل، فنقول:

(١٣٨) - مسألة: مداواة عضو لا يجوز إبداؤه ولا النظر إليه, عورة كان أو غيرها:

تجوز للضرورة اللاحقة (بالمريض) (٥) المحوجة إلى المداواة (المفضية إلى) (٦) الإبداء والنظر، فيجوز للمريض الإبداء وللمداوي النظر، ولكن مقصور


(١) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٢) في الأصل: "سبيبه"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
(٣) في الأصل: "بقي"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته.
(*) كذا في الأصل، والظاهر أنها: "عند".
(٤) في الأصل: "بما"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
(٥) في الأصل: "بالمرض"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.
(٦) في الأصل: "الفصلين من"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>