للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالجدران، وهذا كله وردت به الأخبار (١) وهي معروفة في مواضعها، واكتفينا بالإِشارة إليها بذكر ألفاظ منها.

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب (٢):

أما مرورهن للتهمة والنظر والتعرض للفساد فيجب إنكاره والمنع منه، وأما خروجهن للحوائج والمهمات، وعلى غير وجه التعرُّض للفساد، فإنه غير منكر، لأنه مصلق لهن، وقد يخرجن لسماع الوعظ وتعلُّم العلم والفضيلة من صلاة أو غير ذلك، ويجوز لمن أمن الإفتتان بهن من العجائز ومَن جرى مجراهن حضور الجمعة والأعياد، ويتوخين الاعتزال عن (الرجال) (٣)، وأما الشوابّ منهن فيجب إنكار اختلاطهن بالرجال في المساجد ومَجمع القُصَّاص إلا أن يكون من وراء حجاب بحيث لا يراهن الرجال. انتهى كلامه بنصِّه.

وهو صواب كما ذكر، وليس هذا كله مما نحن فيه، إلا أنه عرض لإمكان توهمه (مباحًا) (٤)، وإنما كان حقه أن يذكر في باب ما يجوز أن يُبدى أو لا


(١) روى أبو داود في سننه: عن حمزة بن أبي أسيد. عن أبيه - رضي الله عنه -: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو خارج من المساجد - فاختلط الرجال مع النساء في الطريق-: "استأخرن، فإنه ليس لكن أن تحقُقْن الطريق، عليكن بحافّات الطريق". فكانت المرأة تلصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به.
(قال أبو محمود عفا الله عنه: معناه: ليس لَكُنَّ أن تركبن حقّها أي: وسطها. أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق، رقم (٥٢٧٢)، وهو ضعيف، لجهالة شدّاد بن أبي عمرو بن حمّاس، قال الدَّارقطني: لا يعرف فيمن يُروى عنه الحديث، وقال الذهبي: لا يعرف هو ولا الراوي عنه. وقال الحافظ ابن حجر: مجهول، وليس له في الستة سوى هذا الحديث عند أبي داود وحده).
(٢) المعروف بالباقلاني، وقد سبقت الإشارة إليه.
(٣) في الأصل: "النساء"، وهو تصحيف، والتصويب من "المختصر".
(٤) في الأصل: "مبيحًا"، ولعل الصواب ما أثبت.

<<  <   >  >>