للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومثله أيضًا حديث أبي سعيد:

٢٥٥ - وقد كانوا يصلون في الأُزُر عاقديها في أعناقهم مِن قصرها، حتى قيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، وحتى يستوي الرجال جلوسًا.

ذكر هذا اللفظ البخاري (١) في حديث سهل بن عبدالله.

ولا يسقط عن المرأة شيء من مشروعات الصلاة.

والقول بأنهم يصلون قعودًا، فرادى، أو مومئين بالأركان، أَو بكل هذه الأحوال، أو بأن موقف الإمام ينتقل إلى وسط الصف، أو غير ذلك مما رام به الفقهاء لتوفير غَضّ البصرة؛ معنى له، لأنا لا نجعل مسقطًا لمشروع إلا ما جعله الشرع مسقطًا، كما أنا لا نجعل مثبتًا إلاَّ ما جعل، والذي قلنا من هذا هو قول ابن جريج وداود بن علي، ويسقط القول في هذه المسألة، وتصلح مستندات المختلفين فيها له لواضعه، وليس ذلك الآن من غرضنا، بك يكفي ما نبّهنا به عليها، إذ ليس من الضرورات، والله الموفق.

* * *


(١) رواه البخاري في كتاب الأذان، باب عن الثياب وشدها: ٢/ ٣٩٨؛ ومسلم في كتاب الصلاة، باب أمر النساء المصليات أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال: ٤/ ١٦٠ (صحيح مسلم بشرح النووي). وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي: ١/ ٣٢٢، وفي باب رفع النساء إذا كنّ مع الإمام رؤوسهن من السجدة: ١/ ٤٠٣.
(قال أبو محمود غفر الله له: جاء في المخطوط: سهل بن عبد الله، والصواب: سهل بن سعد الساعدي الأنصاري، ولعله سبق قلم من الناسخ، وحديثه هذا أخرجه مع الشيخين: أبو داود، والنسائي).

<<  <   >  >>