للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فجوَّز النبي القراءة بكل حرف من تلك الأحرف، وأخبر أنه "شافٍ كافٍ" (١)، ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل، لا على سبيل الجمع، كما كان الصحابة يفعلون.

الرابع: أن النبي لم يجمع بين تلك الألفاظ المختلفة في آن واحد، بل إما أن يكون قال هذا مرة، وهذا مرة كألفاظ الاستفتاح والتشهد، وأذكار الركوع والسجود وغيرها، فاتباعه يقتضي أن لا يجمع بينها، بل يقال هذا مرة، وهذا مرة وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال، فإن ترجح عند الداعي بعضها صار إليه، وإن لم يترجح عنده بعضها كان مخيرًا بينها، ولم يشرع له الجمع، فإن هذا نوع ثالث لم يرد عن النبي ، فيعود الجمع بين تلك الألفاظ في آن واحد على مقصود الداعي بالإبطال؛ لأنه قصد متابعة الرسول، ففعل ما لم يفعله قطعًا.

ومثال ما يترجح فيه أحد الألفاظ حديث الاستخارة (٢)، فإن الراوي شك هل قال النبي :

٣٢٤ - "اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني


= الخطاب.
(١) تقدم برقم (٢٠٨).
(٢) تقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>