للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٩ - وكان عمر بن الخطاب يعلمه أيضًا على المنبر (١) ". يعني وليس في شيء من ذلك أمرهم فيه بالصلاة على النبي .

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (٢). "ومن حجة من قال بأن الصلاة على النبي ليست فرضًا (٣) في الصلاة:

٣٣٠ - حديث الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، أخذ علقمة بيدي فقال: إن عبد الله أخذ بيدي (وقال إن رسول الله أخذ بيدي) (٤) كما أخذت بيدك، فعلمني التشهد، فذكر الحديث إلى قوله: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، قال: "فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد (٥) ".


= وسنده ضعيف، فيه زيد بن الحواري العَمِّي، ضعيف. انظر: تهذيب الكمال (١٠/ ٥٦ - ٦٠).
(١) أخرجه مالك في الموطأ رقم (٢٤٠)، وعبد الرزاق (٢/ ٢٠٢) رقم (٣٠٦٧ و ٣٠٦٨) وغيرهما. وسنده صحيح.
وروي مرفوعًا وهو خطأ، لا يصح. انظر: نصب الراية (١/ ٤٢٢)، وعلل الدارقطني (٢/ ٨٢) رقم (١٢٥).
(٢) (١٦/ ١٩١ - ١٩٢) ووقع في (ظ، ت، ج) (التشهّد) بدلًا من (التمهيد) وهو خطأ.
(٣) كذا في النسخ، وفي التمهيد (بواجبة).
(٤) سقط من (ظ) ما بين القوسين، وسقط من (ج) (أخذ بيدي) فقط.
(٥) أخرجه أبو داوود (٩٧٠)، وأحمد (١/ ٤٢٢ و ٤٥٠)، والدارقطني (١/ ٢٥٣) =

<<  <  ج: ص:  >  >>