للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: ففي هذا الحديث ما يشهد لمن لم يَرَ الصلاة على النبي في التشهد واجبة، ولا سُنَّة مسنونة، وأن من تشهد فقد تمت صلاته، إن شاء قام وإن شاء قعد.

قالوا: لأن ذلك لو كان واجبًا، أو سنة في التشهد، لَبيَّن النبي ذلك وذكره".

٣٣١ - قالوا: وأيضًا فقد روى أبو داود، والترمذي، والطحاوي من حديث عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله : "إذا رفع رأسه من آخر السجود، فقد مضت صلاته إذا هو أحدث" (١)، واللفظ لحديث الطحاوي، وعندكم لا تمضي صلاته حتى يصلي على النبي .

قالوا: وقد روى عاصم بن ضمرة، عن علي : "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" (٢).


= وغيرهم.
وظاهر إسناده الصحة، وقوله (فإذا قلت ذلك … ) مدرج من قول ابن مسعود وسيأتي الكلام عليه.
(١) أخرجه أبو داوود (٦١٧)، والترمذي (٤٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥) وغيرهم.
وهو حديث منكر، تفرد به عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وهو ضعيف، بل عامة حديثه لا يتابع عليه. انظر: تهذيب الكمال (١٧/ ١٠٢ - ١١٠).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (١/ ٢٧٣)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ١٧٣) من طريق أبي عوانة عن الحكم عن عاصم به فذكره.
وهو حديث منكر. قاله أبو حاتم الرازي، وقال الإمام أحمد لا يصح =

<<  <  ج: ص:  >  >>