للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ومن حجتهم أيضًا: حديث الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود في التشهد قال: "ثُمَّ لِيتخَيَّر مَا أحَبَّ مِنَ الكَلَام" (١) يعني ولم يذكر الصلاة عليه ) (٢).

٣٣٢ - ومن حجتهم أيضًا: حديث فَضَالَة بن عُبَيْد (٣): أن رسول الله سمع رجلًا يدعو في صلاته، ولم يحمد الله، ولم يصل على النبي ، فقال النبي : "عجل هذا"، ثم دعاه، فقال له أو (٤) لغيره: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على محمد وآل (٥) محمد، ثم يدعو بما شاء".

قالوا: ففي حديث (٦) فضالة هذا أن النبي لم يأمر هذا المصلي - الذي ترك الصلاة عليه بالإعادة، لأنها لو كانت فرضًا لأمره بإعادة الصلاة، كما أمر الذي لم يتم ركوعه ولا سجوده بالإعادة.


= وسيأتي ص ٤٠٤.
قلت: والصحيح عن علي خلافه. انظر: مصنف عبد الرزاق (٢/ ٣٥٦) رقم (٣٦٨٦). انظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ١١٣).
(١) أخرجه البخاري في (٨٢) الاستئذان (٥٨٧٦)، ومسلم في (٤) الصلاة (٤٠٢).
(٢) سقط من (ش) من قوله (ومن حجتهم) إلى .
(٣) تقدم تخريجه رقم (٤٤).
(٤) في (ب، ش) (ولغيره).
(٥) سقط من (ب، ظ، ت، ج) قوله (وآل محمد).
(٦) في (ظ) (ففي هذا حديث فضالة).

<<  <  ج: ص:  >  >>