للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج هؤلاء أيضًا بأن النبي لم يعلمها المسيء في صلاته (١)، ولو كانت من فروض الصلاة التي لا تصحُّ الصلاة إلا بها لعلَّمه إيَّاها كما علَّمه القراءة والركوع والسجود والطمأنينة في الصلاة.

واحتجوا أيضًا بأن الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لا معارض له من مثله، أو بإجماع (٢) مِمَّن تقوم الحُجَّة بإجماعهم.

فهذا أجَلُّ (٣) ما احتجَّ به النفاة وعمدتهم.

ونازعهم آخرون في ذلك نقلًا واستدلالًا، وقالوا:

أما نسبتكم الشافعي ومن قال بقوله في هذه المسألة إلى الشُّذوذ ومخالفة الإجماع، فليس بصحيح، فقد قال بقوله جماعة من الصحابة ومن بعدهم.

٣٣٣ - فمنهم عبد الله بن مسعود (٤)، فإنه كان يراها واجبة في الصلاة، ويقول: "لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي ".


(١) أخرجه البخاري في (١٦) صفة الصلاة (٧٢٤)، ومسلم في (٤) الصلاة (٣٩٧) من حديث أبي هريرة .
(٢) في (ب، ش) (وبإجماع).
(٣) في (ش، ظ) (جُلُّ)، وهو محتمل.
(٤) الذي في التمهيد المطبوع لأبي مسعود، فلعل المؤلف ظنه ابن مسعود، أو رآه في نسخة (ابن مسعود)، والصواب (أبو مسعود)، بدليل ما ذكره ابن عبد البر من الآثار عن أبي مسعود، ولم يذكر لابن مسعود شيئًا. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>