للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أما أنا فأقول: إن صلاته جائزة. وقال الشافعي: لا تجوز صلاته، ثم قال: أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحرّ، عن القاسم بن مخيمرة، فذكر حديث ابن مسعود (١) ، قال حرب: سمعت (٢) أبا يعقوب -يعني إسحاق- يقول: "إذا فرغ من التشهد- إمامًا كان أو مأمومًا - صلى على النبي لا يجزئه غير ذلك، لقول أصحاب النبي :

٣٣٧ - قد عرفنا السلام عليك -يعني في التشهد والسلام فيها- فكيف الصلاة، فأنزل الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦]، وفَسَّر النبي كيف هي؟ فأدنى ما ذكر عن النبي في الصلاة عليه يكفيه، فليقله بعد التشهد، والتشهد والصلاة على النبي في الجلسة الأخيرة عملان هما عدلان، لا يجوز لأحد أن يترك واحدًا منهما عَمْدًا، وإن كان ناسيًا رجونا أن تجزئه، مع أن بعض علماء الحجاز قال: لا يجزئه ترك الصلاة على النبي وإن تركه أعاد الصلاة". تَمَّ كلامه.

وأما الإمام أحمد (٣)، فاختلفت الرواية عنه، ففي "مسائل المَرُّوْذِي (٤) ". قيل لأبي عبد الله: إن ابن راهويه يقول: "لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي في التشهد بطلت صلاته؟. قال: "ما


(١) سيأتي الكلام ص ٣٩٥ - ٣٩٧.
(٢) سقط من (ش).
(٣) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (٣/ ٥٤٤).
(٤) في (ب) (المروروذى).

<<  <  ج: ص:  >  >>