للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آخره (١) في كلام النبي . وقد تابعه غسَّان بن الربيع وغيره، فرواه عن ابن ثوبان، عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود لم يرفعه إلى النبي ".

وذكر أبو بكر الخطيب هذا الحديث في كتاب "الفصل للوصل" (٢) له. وقال: "قول من فصل كلام النبي من كلام ابن مسعود، وبَيَّن أن الصواب أن هذه الزيادة مدرجة".

فإن قيل: فأنتم قد رويتم عن ابن مسعود ؛ أن الصلاة على النبي واجبة في الصلاة، وهذا الذي ساعدناكم على أنه من قول ابن مسعود يبطل ما رويتم عنه. فإن كان الحديث من كلام النبي فهو نص في عدم وجوبها، وإن كان من كلام ابن مسعود فهو مبطل لما رويتموه عنه.

فهذا سؤال قوي، وقد أجيب عنه بأجوبة:

أحدها: قال القاضي أبو الطيب: قوله: "فإذا قلت هذا فقد


(١) سقط من جميع النسخ (آخره)، واستدركته من سنن الدارقطني (١/ ٣٥٣).
(٢) (١/ ١٠٣ - ١١٥).
قلت: ومع تصويب وقفه على ابن مسعود، إلا أنه شاذ عنه، غير معروف عن ابن مسعود، ولا عن أصحابه عنه.
والمحفوظ عن ابن مسعود: قوله (مفتاح، وفي رواية: حدُّ الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم) أخرجه الطبري في التهذيب (الجزء المفقود) (٤٢٨ - ٤٣٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٠٨)، والبيهقي (٢/ ١٥، ١٧٣ - ١٧٤)، وسنده صحيح، وصححه البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>